السيد محمد حسن الترحيني العاملي

270

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولي المقتول ، لأصالة عدم استحقاقه ( 1 ) القتل ، وعدم الفعل المدعى . وفي حديث سعد بن عبادة المشهور لما قيل له : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف فقال له النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : فكيف بالأربعة الشهود إن اللّه تعالى جعل لكل شيء حدا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا ( 2 ) . [ في من تزوج بأمة على حرة مسلمة ] ( ومن تزوج بأمة على حرة مسلمة ووطئها قبل الإذن ) من الحرة وإجازتها عقد الأمة ( فعليه ثمن حد الزاني ) ( 3 ) : اثنا عشر سوطا ونصف . بأن يقبض في النصف ( 4 ) على نصفه ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب حد الزنا حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .